للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تحجب) (١) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (٢).

وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (٣) الأم بالأخوات (المنفردات) (٤).

وترث (الأم) (٥) ثلث ما يبقى من زوج (٦)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (٧).

وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملًا في (٨) هاتين المسألتين أيضًا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.


(١) (تحجب): في ب، جـ وفي أيحجب.
(٢) أي حجب نقصان، لأن فرض الأم لها الثلث إذا لم يكن لها فرع وارث أو إثنان من الإخوة أو الأخوات من أية جهة كانوا، والدليل: قوله عز وجل: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ففرض لها السدس مع الإخوة، وأقلهم ثلاثة، وقسنا عليهم الأخوين، لأن كل فرض تغير بعدد، كان الاثنان فيه كالثلاثة، كفرض البنات.
(٣) (لا تحجب): في ب، جـ وفي ألا يحجب.
(٤) (المنفردات): في أ، جـ وفي ب المفردات.
(٥) (الأم): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (في): في ب، جـ وفي أمن/ أي في مسألتي: زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين.
(٧) والدليل عليه: أن الأب والأم إذا اجتمعا، كان للأب الثلثان، وللأم الثلث، فإذا زاحمها ذو فرض، قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث، والثلثين كما لو اجتمعا مع البنت.
(٨) (في): في ب، جـ وفي أمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>