للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنهم لا يجزؤن، بل تخرج القرعة على واحد واحد، حتى يستوفي (الثلاث) (١).

والثاني: أنهم يجزؤُن، (فيجعل) (٢) اثنان جزءًا، وإثنان (جزءًا) (٣)، وواحدًا جزءًا.

فإن أعتق عبيده، فأقرع بينهم، وأعتق الثلث، ثم ظهر عليه دين (مستغرق) (٤) جميع التركة، لم ينفذ العتق.

فإن قالت الورثة: نحن نقضي الدين وننفذ العتق، ففيه وجهان:

أحدهما: أن لهم ذلك (٥).

والثاني: (ليس لهم ذلك) (٦).

فإن كان الدين يستغرق نصف التركة، فهل (تبطل) (٧) القسمة في الجميع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تبطل في الكل.


(١) (الثلاث): في ب، جـ وفي أالثلث.
(٢) (فيجعل): في ب وفي أ، جـ فجعل.
(٣) (جزءًا): في أ، ب وفي جـ جزئين.
(٤) (مستغرق): في أوالمهذب وفي ب، جـ يستغرق.
(٥) لأن المنع في نفوذ العتق أجل الدين، فإذا قضى الدين زال المنع.
(٦) (ليس لهم ذلك): في جـ وفي أ، ب ليس لهم/ لأنهم تقاسموا العبيد بالقرعة وقد تعلق بهم حق الغرماء، فلم يصح كما لو تقاسم شريكان، ثم ظهر شريك ثالث، فعلى هذا يقضى الدين، ثم يستأنف العتق/ المهذب ٢: ٧.
(٧) (تبطل): في أ، ب وفي جـ يبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>