للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من (سهام) (١) الفريضة (٢).

وقال محمد وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب (أقل) (٣) الورثة نصيبًا ما لم يجاوز الثلث، فإن جاوزه أعطي الثلث (٤).

وقال أبو ثور: أعطيه سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا (٥).

فإن (توزعوا) (٦) في ذلك، (حلفوا) (٧)، فإن أبوا أن (يقتسموا) (٨)، ففيه وجهان من اختلاف القولين (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان) (٩).


= ولأن السدس أقل سهم مفروض، يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه/ المغني لابن قدامة ٦: ١٦٠.
(١) (سهام): في ب وفي أ، جـ سهمين.
(٢) وهي الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعطي سهمًا مما تصح منه الفريضة، فينظر: كم سهمًا. صحت منه الفريضة؟ ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له. ثم قال شريح: ترفع السهام، فيكون للموصى له سهم. المغني لابن قدامة ٦: ١٥٩.
(٣) (أقل): في ب، جـ وفي أقل.
(٤) ووجه هذا القول: أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها، لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس، لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة/ المغني لابن قدامة ٦: ١٥٩.
(٥) لأنها أكثر أصول الفرائض، فالسهم منها أقل السهام.
(٦) (توزعوا): في جـ وفي أ، ب تورعوا.
(٧) (حلفوا): في أ، جـ وفي ب أحلفوا.
(٨) (يقتسموا): في أ، جـ وفي ب يقسموا.
(٩) (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>