(٢) فيتم له السدس ولا يزاد عليه، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة، ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة، لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفًا لاسيما في الوصية، والأقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث، فيرد عليه، لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة. ولأبي حنيفة: أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه وقد رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما يروى، ولأنه يذكر ويراد به السدس، فإن إياسًا قال: السهم في اللغة عبارة عن السدس ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ما ذكرنا، قالوا: هذا كان في عرفهم، وفي عرفنا السهم كالجزء. الهداية مع العناية ٨: ٤٤٣ - ٤٤٥. (٣) (أو أقل الورثة نصيبًا): في ب وفي جـ أو أقل نصيبًا، وفي أ، أم من الورثة. (٤) (الثوري): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه اللَّه، فيما لو أوصى بسهم، فروى عنه. أن للموصى له السدس وروي ذلك عن علي، وابن مسعود رضي اللَّه عنهما، وبه قال الحسن وإياس بن معاوية، والثوري. والرواية الثانية: قول شريح الآتي. واستدل أحمد على الرواية الأولى بما روى ابن مسعود: (أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السدس) ولأن السهم في كلام العرب السدس. قال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس، فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به، ولأنه قول علي وابن مسعود، ولا مخالف لهما في الصحابة، =