للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (١).

فإن وكّله، وأذن له في أن يوكل إذا شاء، لم يوكل إلا أمينًا (٢)، فإن وكّل أمينًا، فصار خائنًا، ملك عزله في أحد الوجهين (٣).

فإن أذن له في التوكيل، (ولم يصرح) (٤) له أنه وكيل عنه، (أو عيّن الموكل) (٥)، ولم يعين الوكيل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه وكيل عن الموكل، (فلا ينعزل بعزل الوكيل) (٦).

وإن وكله في عمل يتولاه بنفسه، وقدر عليه، لم يجز أن يوكل فيه.

وقال أبو حنيفة: يجوز. ذكره في الحاوي.

فإن وكله، وقال له: اصنع ما شئت، ففيه وجهان:


= شرط، بأن قال: وكلتك أن تطلق امرأتي، أو تبيع مالي بعد شهر صح، لأنه لم يعلق العقد على شرط، وإنما علق التصرف على شرط، فلم يمنع صحة العقد. (المجموع ١٣: ١٤٤) وهذا هو المذهب.
(١) لأن التوكيل إطلاق التصرف، والاطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط، والإضافة إلى الوقت كالطلاق والعتاق، وإذن العبد في التجارة، والتمليكات كالبيع، والهبة، والصدقة، والإبراء عن الديون، والتقييدات كعزل الوكيل، والحجر على العبد المأذون، والرجعة، والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٤٦).
(٢) لأنه لا نظر للموكل في توكيل غير الأمين.
(٣) لأن الوكالة تقتضي إستعمال أمين، فإذا خرج عن أن يكون أمينًا لم يجز استعماله، فوجب عزله.
والوجه الثاني: لا يملك عزله، لأنه أذن له في التوكيل دون العزل.
(٤) (ولم يصرح): في ب، جـ وفي أ: ولم يصح.
(٥) (أو عين الموكل): في ب، وفي أ، جـ أو عن الموكل.
(٦) (فلا ينعزل بعزل الوكيل): في ب، جـ وفي أ: فلا ينعزل الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>