(١) لأن التوكيل إطلاق التصرف، والاطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط، والإضافة إلى الوقت كالطلاق والعتاق، وإذن العبد في التجارة، والتمليكات كالبيع، والهبة، والصدقة، والإبراء عن الديون، والتقييدات كعزل الوكيل، والحجر على العبد المأذون، والرجعة، والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٤٦). (٢) لأنه لا نظر للموكل في توكيل غير الأمين. (٣) لأن الوكالة تقتضي إستعمال أمين، فإذا خرج عن أن يكون أمينًا لم يجز استعماله، فوجب عزله. والوجه الثاني: لا يملك عزله، لأنه أذن له في التوكيل دون العزل. (٤) (ولم يصرح): في ب، جـ وفي أ: ولم يصح. (٥) (أو عين الموكل): في ب، وفي أ، جـ أو عن الموكل. (٦) (فلا ينعزل بعزل الوكيل): في ب، جـ وفي أ: فلا ينعزل الوكيل.