(٢) لأنه يحمل الأمر على أعلى هذا النوع ثمنًا، فيقل الغرر. (٣) لأن أثمان الترك تختلف وتتفاوت، فيكثر الغرر. (٤) (وإن وكله): في أ، ب وفي جـ: فإن كان وكله. (٥) لأن الخصومة معلومة. والثاني: لا يصح، لأنها قد تقل الخصومات وقد تكثر، فيكثر الغرر. (٦) الوكالة العامة تصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع، والصفة، والثمن، لأنه فوض الرأي إليه، فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة، والمضاربة. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٥٣). (٧) (فلا تجوز): في ب، وفي أ، جـ: فلا يجوز. والأصل فيه: أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل، وإن كانت قليلة لا تمنع، وهذا استحسان، والقياس: أن يمنع قليلها كثيرها، ولا يجوز إلا بعد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن، لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة، فلا يصح التوكيل بهما أيضًا. =