للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: اشتر لي عبدًا تركيًا، (ولم) (١) يقدر الثمن، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس: أنه يصح (٢).

والثاني: لا يصح (٣).

(وإن وكله) (٤) في خصومة كل من خاصمه، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (٥).

وحكى أصحاب أبي حنيفة: أن الوكالة العامة تصح مع الجهالة (٦) بأن يقول: اشتر ما شئت، وما رأيت.

وأما الوكالة الخاصة: (فلا تجوز) (٧) مع الجهالة، فإذا قال:


(١) (ولم): في ب، جـ، وفي أ: ولو.
(٢) لأنه يحمل الأمر على أعلى هذا النوع ثمنًا، فيقل الغرر.
(٣) لأن أثمان الترك تختلف وتتفاوت، فيكثر الغرر.
(٤) (وإن وكله): في أ، ب وفي جـ: فإن كان وكله.
(٥) لأن الخصومة معلومة.
والثاني: لا يصح، لأنها قد تقل الخصومات وقد تكثر، فيكثر الغرر.
(٦) الوكالة العامة تصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع، والصفة، والثمن، لأنه فوض الرأي إليه، فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة، والمضاربة. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٥٣).
(٧) (فلا تجوز): في ب، وفي أ، جـ: فلا يجوز.
والأصل فيه: أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل، وإن كانت قليلة لا تمنع، وهذا استحسان، والقياس: أن يمنع قليلها كثيرها، ولا يجوز إلا بعد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن، لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة، فلا يصح التوكيل بهما أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>