(٢) (أنه): في أ، جـ، وفي ب: ساقطة. (٣) لأنها تندرىء بالشبهات، وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل، بل هو الظاهر للندب الشرعي، بخلاف غيبة الشاهد، لأن الظاهر عدم الرجوع، وبخلاف حالة الحضرة، لانتفاء هذه الشبهة، وليس كل أحد يحسن الاستيفاء، فلو منع عنه، ينسد باب الاستيفاء أصلًا. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٥٠٤ - ٥٠٥). (٤) القول الأول: يجوز. والثاني: لا يجوز. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ١٣٤). (٥) لأنه إثبات مال في الذمة بالقول، فجاز التوكيل فيه كالبيع. (٦) لأنه توكيل في الاخبار عن حق، فلم يجز كالتوكيل في الشهادة بالحق. (٧) (لا يصح) وهذا من عندي حتى يستقيم المعنى بخلاف النسخ كلها (يصح). (٨) فإذا قلنا: لا يجوز، فهل يكون توكيله إقرارًا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه إقرار، لأنه لم يوكل في الإقرار بالحق، إلا والحق واجب عليه، وهذا رأي القفال -رحمه اللَّه تعالى-. والثاني: أنه لا يكون إقرارًا كما لا يكون التوكيل في الإبراء إبراء (المجموع ١٣: ١٣٤).