(٢) أحدهما: لا يجوز التوكيل فيه، كما لا يجوز في الإيلاء، والظهار. والثاني: أنه يجوز، وهو الصحيح، فإنه إصلاح للنكاح، فإذا جاز في النكاح جاز في الرجعة. (المجموع ١٣: ١٣١). (٣) لأنه حق آدمي، فجاز التوكيل في إثباته كالمال. (٤) لأن التوكيل إنابة، والإنابة فيها شبهة لا محالة، وهذا الباب مما يحترز فيه عن الشبهات كما في الشهادة على الشهادة، وكما في الإستيفاء (نتائج الأفكار ٧: ٥٠٦). (٥) أما القصاص، وحد القذف، فإنه يجوز التوكيل في استيفائهما بحضرة الموكل، لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه، لأنه قد يكون له حد أو قصاص، ولا يحسن أن يستوفيه، فجاز أن يوكل فيه غيره، وهل يجوز أن يستوفيه في غيبة الموكل؟ قال في الوكالة: لا يستوفى، وقال في الجنايات: ولو وكل فتنحى به فعفا الموكل فقتله الوكيل بعد العفو، وقبل العلم بالعفو، ففي الضمان قولان. وهذا يدل على أنه يجوز أن يقتص مع غيبة الموكل. (٦) الثابت أن هذا القول لأبي إسحاق المروزي -كما في المهذب وغيره- لأنه حق يجوز أن يستوفيه بحضرة الموكل، فجاز في غيبته كأخذ المال، وحمل قوله: لا يستوفي على الاستحباب.