(٢) بأن كان له مال يريد أن يشتري له به عقارًا، أخذ له بالشفعة. (٣) بأن كان لا مال له، يريد أن يشتري له به، أو كان ذلك في موضع قد أشرف على الهلاك أو بيع بأكثر من قيمته، لم يأخذ له بالشفعة. (٤) لأن ما فعله الولي مما فيه الحظ، لا يملك الصبي بعد بلوغه رده. (٥) وإن ترك الولي الأخذ له في موضع رأى الحظ له في الترك، فأراد الصبى بعد بلوغه أن يأخذه ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: له ذلك، لأنه بعد بلوغه يملك التصرف فيما فيه حظ وفيما لاحظ له، والمنصوص أنه ليس له ذلك: لأن الولي قد اختار الترك بحسن نظره، فلم يكن له نقض ذلك، كما لو أخذ له -والحظ في الأخذ- فإنه لا يملك الصبى بعد البلوغ الرد، فإن ادعى بعد البلوغ أن الولي أخذ -والحظ في الترك- أو الترك والحظ في الأخذ. فإن أقام بينة على ذلك، حكم له به، وإن لم يقم بينة فإن كان الولي أبًا أو جدًا، فالقول قولهما مع يمينهما، وإن كان غيرهما من الأولياء، لم يقبل قوله من غير بينة/ المجموع ١٣: ٣٥٠ - ٣٥١ والمهذب للشيرازي ١: ٣٣٦. (٦) (بها): في أ، جـ وفي ب بهما. (٧) قال أبو إسحاق الشيرازي: ولا يبيع ماله نسيئة من غير غبطة، فإن كانت السلعة =