(٢) قال الشافعي رضي اللَّه عنه: يبني له بالآجر والطين، ولا يبني له باللبن والحصى لأن اللبن يهلك، والآجر يبقي، والحص يلزق، فربما أحتيج إلى نقص شيء من الآجر فلا يتلخص من الحصى ولأن الحصى يجحف به، والطين لا يجحف به. قال في البيان تعليق على قول الشافعي: وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد يوجد فيه الحجارة كانت أولى من الآجر، لأنها أكثر بقاء، وأقل مؤنة وأقول تعليقًا على الشافعي رحمه اللَّه: أرى أن حكمه كان مبنيًا على عرف زمانه ولذلك يبنى للصغير حسب العرف والزمان بما هو أصلح للصغير واللَّه أعلم. ويبيع له العقار إلا في موضعين: أحدهما: أنه تدعو إليه ضرورة بأن يفتقر إلى النفقه، وليس له مال غيره، ولم يجد من يقرضه. والثاني: أن يكون له في بيعه غبطه، وهو أن يطلب منه بأكثر من ثمنه فيباع له ويشتري ببعض الثمن مثله، لأن البيع في هذين الحالين فيه حظ، وفيما سواهما لاحظ فيه، فلم يجز/ المهذب ١: ٣٣٦. (٣) (دعواه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) (في): في ب، جـ وفي أمن.