للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب عليه الحد، ولا يجب المهر إذا كانت (تطاوعه) (١) على المنصوص.

وقيل: يجب.

وإن (وطئها) (٢) بإذن الراهن.

قال الشيخ أبو حامد: حكمه حكم ما لو وطئها من غير إذنه إلا في المهر وقيمة الولد، (فإن) (٣) كانت مكرهه (ففي) (٤) وجوب المهر قولان:

وأما قيمة الولد، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه على وجوبها.

فمن أصحابنا من قال: هي كالمهر على (قولين) (٥)، (واختاره) (٦) القاضي أبو الطيب.

ومنهم من قال: يجب قولًا واحدًا.

قال القاضي أبو الطيب: الإذن من الراهن، شبهه عند العامة تحمل صدقة في دعواه الجهالة.

فإن اعتق الراهن العبد المرهون وقال: أعتنقته بإذنك، وأنكر المرتهن الإذن.


(١) (تطاوعه): في أ، ب وفي جـ مطاوعه.
(٢) (وطئها): في ب، جـ وفي أوطىء.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (ففي): في ب، جـ وفي أعلى.
(٥) (قولين): في أ، جـ وفي ب القولين.
(٦) (واختاره): في جـ وفي أ، ب واختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>