للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بيع في الجناية، (أو فداه) (١) السيد، سقط دين المرتهن إن كان بقدر الفداء أو دونه، (وبناه) (٢) على أصله، في أن الرهن مضمون على المرتهن، فتكون جنايته مضمونة عليه.

فإن ادعى الراهن أنه وطىء الجارية المرهونة (٣)، وقد أتت (بولد) (٤)، وأنكر المرتهن الوطىء، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول المرتهن مع يمينه.

والثاني: أن القول قول الراهن.

وذكر في الحاوي: أنه من غير يمين.

وإن وطىء (المرتهن) (٥) الجارية المرهونة، عالمًا بالتحريم،


= فإن اختار الدفع، سقط الدين، لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن، فصار كالهلاك، وكذلك إن فدي، لأن العبد كالحاصل له بعوض، كان على المرتهن وهو الفداء، بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانًا، أو استهلك مالًا، حيث يخاطب الراهن بالدفع، أو الفداء في الابتداء، لأنه غير مضمون على المرتهن، فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين، كما لو هلك في الابتداء، وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالها/ الهداية مع شرح فتح القدير ٩: ١٢٥.
(١) (أوفداه): في أ، ب وفي جـ فداه.
(٢) (وبناه): في أ، ب وفي جـ وبقاه.
(٣) بإذن المرتهن.
(٤) (بولد): في ب، جـ وفي أبولود، أي لمدة الحمل، وصدقه المرتهن ثبت نسب الولد، وصارت الجارية أم ولد/ المهذب ١٢: ٢٨٠.
(٥) (المرتهن): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>