(٢) إذا عرفنا أن التنازع والاختلاف، يحتمل أن يقع بين المتبايعين مع توفر صحة الابصار فلأن يقع في السلم أولى. (١) (قد): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) ويمنع هذا الإشكال، بأن المراد بمعرفتها تصورها ولو بوجه من وجوه القصور والأعمى يتصورها، وينبغي لاشتراط صحة العقد وجود عدلين بمحل التسليم أو أكثر. المجموع ١٢: ١٠٩. (٣) (فأما): في ب، جـ وفي أقلنا: والأول هو الصحيح. (٤) اتفقوا على أنه إذا صح سلمه، فإنه لا يصح قبضه، بل قد يتعين توكيله. (٥) أركان عقد السلم: إثنان وهما: الإيجاب والقبول: واللفظ: أسلمت، وأسلفت. (٦) (انعقد): في أ، جـ وفي ب: عقد. (٧) بل يكون بيعًا، لأن السلم غير البيع، فلا ينعقد بلفظه، ولأن السلم لما هو =