(٢) (والتسلم): في ب، جـ وفي أوالسلم وهذا تصحيف. (٣) (جوابان) في ب، جـ وفي أوجهان. (٤) (مشتريين): غير واضحة في أ. (٥) (وظن): في ب، جـ وفي أأو ظن. (٦) قال القفال: إن كان البائع يعلم أنه وكيل رجلين، فلأحدهما أن يرد نصيبه، وإن كان البائع يعتقد أنه يشتريه لنفسه، أو اعتقد أنه وكيل لواحد، فليس لأحدهما أن يرد النصف، وهذا ليس وجهًا سادسًا في التعدد والاتحاد، بل تفريع على القول بالتعدد، وهكذا يقتضيه كلام القاضي حسين وغيره. وعلى هذا مأخذه رضا البائع بالتبعيض وعدمه، وهو من نص الشافعي رحمه اللَّه في الرهن، إذا اشترى رجل له ولشريكه عبدًا، ورهن الثمن عينًا مشتركة، ثم وفر أحد الشريكين نصيبه من الثمن، انفك نصيبه من الرهن على أحد القولين، وهل للبائع الخيار بخروج بعض الرهن عن يده قبل كمال حقه؟ قال الشافعي رحمه اللَّه: إن كان البائع عالمًا بأنه مشتريه لنفسه، ولشريكه، وإن الرهن مشترك بينهما، فلا خيار له، وإن كان يعتقد أنه اشترى لنفسه على الخصوص أو لشريكه، وأن الرهن لواحد، فله الخيار، وكذلك في هذه المسألة، ولا دليل في ذلك، على أن القفال يقول بالتعدد لتعدد الوكيل في الشراء، ولا يخالفه.