(١) لأنه جميع ماله، ونقله أبو إسحاق العراقي عن حكاية أبي علي محتجًا بالصحيح المشهور في المكاتب، إذا ورثه إثنان، فأعتق أحدهما نصيبه، أنه ينفذ، والفرق بينهما ظاهر، ومثله ابن الرفعة بقوله: في الراهن إذا مات وخلف اثنين، فوفى أحدهما من الدين بقدر نصيبه أنه ينفذ نصيبه، وهذا وجه ضعيف، وإذا قلنا به: فلا أرش/ السبكي ١١/ ٣٥٣. (٢) لأنه تبعيض صفقة في الرد، فلم يجز من غير رضا البائع كما لو أراد المشترى أن يرد بعض المبيع/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٥٣، وهو الصحيح وهو ظاهر المذهب، واستدلوا له بان أحد الإثنين لو سلم نصف الثمن، لم يلزم البائع تسليم النصف إليه، وبأنهما قائمان مقام المورث، ولم يكره له التبعيض/ السبكي ١١/ ٣٥٣. (٣) (بأن عفا): في ب، جـ وفي أبأن كان عفا. (٤) (لم يكن له): في ب، جـ وفي أولم يكن له. (٥) (فعلى طريقة الخضري): في ب، وفي أ، جـ طريقة الحيصري. (٦) لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما.