(١) هذه المسألة مثل خيار العيب ويقول البابرتي: إذا اشترى شيئين ولم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبًا لا يرد المعيب خاصة، بل يردهما إن شاء، لا يقال: في عدم الرد الباقي عند رؤيته ترك العمل بحديث الخيار، لحديث النهي عن تفريق الصفقة، مع أنه متروك الظاهر، فإن تفريقها جائز بعد تمامها، وحديث الخيار أقوى: قلنا: لم نقل بعدم رده مطلقًا، بل قلنا: إذا رده يرد معه الآخر، فزدنا شرطًا في الرد عملًا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معًا جمعًا بينهما/ البابرتي على الهداية/ ٦: ٣٥٣ - ٣٥٤. (٢) (بإحداهما): في ب، جـ وفي أبأحدهما. (٣) المسألة: إذا اشترى عينين من رجل واحد صفقة واحدة، ووجد العيب بإحداهما، باقيان في يده، فهل له أفراد المعيبة بالرد؟ فيه قولان: أظهرهما: وهو ظاهر المذهب، إنه ليس له ذلك، بل يردهما جميعًا، أو =