(١) (يثبت): في أ، ب وفي جـ فيثبث. (٢) (به): في ب، جـ وفي أله. (٣) إذا اشترى إثنان من واحد عينًا، ووجدا بها عيبًا، وأراد أحدهما إمساك حصته والآخر رد حصته، جاز على القول الظاهر المنقول عن نص الشافعي في كتبه الجديدة ومعظم كتبه القديمة، ومنه، أخذ الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، وهو الأصح ووجهوه بأنه رد جميع ما ملك مجازًا كالمشترى الواحد. قال الشافعي رحمه اللَّه في المختصر: ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيبًا، فأراد أحدهما الرد، والآخر الإمساك فذلك لهما، لأن المعهود في شراء الإثنين أن كل واحد منهما مشتري النصف الثمن، السبكي ١١/ ٣٤١. (٤) (وكذلك): في ب، جـ وفي أوكذا. (٥) (بما): في ب، جـ وفي ألما. (٦) وهذا القول الثاني: أن هذه الرواية عن القديم للشافعي رحمه اللَّه، وقال أبو =