للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويحكى) (١) ذلك وجهًا لبعض أصحابنا، (ويحكى فيها) (٢) وجه ثالث: (أنها) (٣) لا تنجس بحال، وإن لم يتصلب قشرها، وهو قول أبي حنيفة.

فإن ذبح ما لا يؤكل (لحمه) (٤) نجس (بذبحه) (٥) (كما) (٦) ينجس بموته (٧).

وقال أبو حنيفة (٨) ومالك: يطهر بالذبح إلّا الخنزير والآدمي.


(١) (ويحكى): في ب، وفي أ، جـ: وحكي.
(٢) (ويحكى فيها): في ب.
(٣) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه، والصحيح الأول.
(٤) (لحمه): ساقطة من ب، جـ.
(٥) (يذبحه): غير واضحة في أ.
(٦) (كما): في ب، جـ وفي أ: كلما وهو تصحيف من الناسخ.
(٧) لأنه ذبح، لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت، كذبح المجوسي، أنظر "المهذب" ١/ ١٨.
(٨) "بدائع الصنائع" ١/ ٨٦ وحجته قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دباغ الأديم ذكاته" والمروي "دباغ الأديم طهوره"، "الفتح الكبير" ٢/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>