للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي: وقتها (من) (١) يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. فإن كانت الأضحية واجبة، لم يسقط بفوات أيام التشريق، ويذبحها وتكون قضاء.

وقال أبو حنيفة: يسقط الذبح ويدفعها إلى الفقراء، فإن ذبحها وفرق لحمها، ضمن ما نقصت بالذبح.

وحكي في "الحاوي": قال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى مثل وقتها من العام المقبل كما ينتظر بفوات الحج قضاؤه في مثل وقته.

فإذا ذبحها، كان حكمها (حكم) (٢) ما في وقتها.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إنها تكون للمساكين خاصة لا يأكل منها شيئًا.

ومن دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي فالمستحب، أن لا يحلق شعره، ولا يقلم (أظفاره) (٣)، وقد روي في الخبر (٤): أن لا يمس شعره ولا بشره شيئًا.

فمن أصحابنا من قال: أراد بالشعر شعر الرأس، وبالبشرة شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل منه قلم الظفر (ولا يكره) (٥).


(١) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.
(٢) (حكم): زائدة في أ، وفي جـ: كان حكمها في وقتها.
(٣) (أظفاره): أنظر "المهذب" ١/ ٢٤٥، وفي أ: ظفره.
(٤) لما روت أم سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه، فرأى هلال ذي الحجة، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحي"، رواه "مسلم" ١٣/ ١٣٩.
(٥) (ولا يكره): في ب، وفي أ: فلا يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>