للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟. فقال: أنبذتكم هذه؟. إنما كان ذلك زبيبا وماء.

وقد ثبت عن جمهور الصحابة تحريم النبيذ، فأي خلاف يكون أكثر من هذا؟. ولعل النقل في منع التوضؤ بالنبيذ مما يقل لشهرة المنع منه، كما قل النقل في التوضؤ بالخمر والمياه النجسة.

على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي ليلة الجن لكان الجواب عن الخبر من وجوه:

أحدهما: أنه لا دلالة في ظاهره؛ لأن قوله : (تمرة طيبة وماء طهور) يقتضي أن يكون في الحال تمرا وماء، ولا يكون نبيذا، وعلى ما يقولون قوله: (تمرة طيبة وماء طهور) على المجاز، أي: كان تمرا طيبا وماء طهورا.

فإن قيل: قال عبد الله بن مسعود: معي نبيذ.

قيل: له تأويلان:

أحدهما: أن قوله: معي نبيذ. أي: ماء منبوذ.

والثاني: أي يؤول إلى نبيذ، كقوله - تعالى -: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾، وكقوله: ﴿ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>