للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

رأيتموه﴾، رأوا أمارته، وكقوله: ﴿حتى إذا حضر أحدهم الموت﴾.

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهور، أي كان لا في الحال؛ بدليل قول عبد اله: معي نبيذ.

قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين، فتحقيق قول النبي ، وتأويل قول عبد الله أولى، فنحمل قول عبد الله على المجاز بالتأويل بقول النبي ، وقوله: (تمرة طيبة وماء طهور).

فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله : (هل معك ماء؟)، قال: لا. فعلم أنه كان نبيذا لا ماء منبوذا، أو نبذ فيه تمر.

قيل: الجواب عنه تأويلين:

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتوضؤ؛ لأن الماء الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة، فكانوا يستعذبونها بالتمر للشرب، ويتوضؤون بها غير مستعذبة، فلهذا قال: ليس معي ماء لم ينبذ فيه تمر.

والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر

<<  <  ج: ص:  >  >>