للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله أنهما قالا: النبيذ نجس لا يجوز شربه، وإذا كان عندهما نجسا لم يجز عندهما التوضؤ به.

وإن استدلوا به من حيث التوفيق أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفا قلنا: يجوز أن يكونوا قالوه نم الظاهر؛ لأنه - تعالى - قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، فقالوا: في النبيذ ماء فجاز التوضؤ به. أو يكونوا قالوا بجوازه لحديث عبد الله بن مسعود، وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبيذ، وأبو حنيفة لا يتركه به.

قيل: لم يرو هذا، وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك، فروي عنه أنه سئل عن رجل أجنب ولي عنده ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>