وقال: [(فإن كان فيه) أي في المطبوخ (من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز) أي الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة لا اليسيرة التي لا تُقصد كما تقدم (والخُشْكَنَانِك، والسنبوسك، ونحوه) كالكعك، (فلا يجوز بيع بعضه ببعض) كبيع هريسة بهريسة؛ لأنه من مسألة مُدِّ عجوة ودرهم، وتأتي.
(ولا) يصح أيضاً (بيع نوع منه بنوع آخر) كبيع خبز بهَريسة، أو هريسة بحريرة، أو سنبوسكة بخُشْكَنانكة لما تقدم]]. (١)
الشافعية:
في متن «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ) - رحمه الله -: (والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا) بتشديد اللام مع القصر على الأشهر (وذُرة) بمعجمة وهاؤها عوض عن واو أو ياء (وحمص) بكسر ففتح أو كسر وسائر المتخذ من الحبوب
قال الشرواني (ت ١٣٠١ هـ) - رحمه الله - في حاشيته:(قول المتن يتناول كل خبز) أي: وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر اهـ. ع. ش. ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة؛ لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز.
(١) «كشاف القِناع عن الإقناع» للبهوتي ـ ط. وزارة العدل ـ (٨/ ١٦ و ٢٠). وانظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (٤/ ٥٠٥).