للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن ذلك يسير، ولا يمكِنُ التحرُّزُ منه، أشبَهَ بيعَ الحدِيثة بالعتيقة. ولا يلزم ما فيه من الملح والماء؛ لأن ذلك ليس بمقصودٍ فيه، ويراد لمصلحته، فهو كالملحِ في الشَّيْرَج.

وإنْ يَبِسَ الخُبْزُ، فَدُقَّ، وجُعِلَ فَتِيتَاً، بِيعَ بمثله كَيلاً؛ لأنه أمكنَ كَيْلُهُ، فرُدَّ إلى أصلِه.

وقال ابن عقيل: فيه وجْهٌ آخر، أنه يباع بالوزن؛ لأنَّه انتقل إليه.

النوع الثاني، ما فيه غيرُه مما هو مقصود، كالهريسة، والخَزِيْرَةِ، والفالوذج، وخُبْزِ الأبَازير، والخُشْكَنَانِجْ، والسنبوسك، ونحوه، فلا يجوز بيع بعضه ببعض، ولا بيعُ نوعٍ بنوعٍ آخر؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما يشتمل على ما ليس من جنسه، وهو مقصود، كاللحم في الهريسة، والعسل في الفالوذج والماء، والدهن في الخزيرة. ويكثر التفاوت في ذلك، فلا يتحقق التماثل فيه.

وإذا لم يمكن التماثل في النوع الواحد، ففي النوعين أولى). (١)

جاء في «الإقناع» للحجاوي (ت ٩٦٨ هـ) - رحمه الله - مع شرحه «كشاف القِناع عن الإقناع» للبهوتي (ت ١٠٥١ هـ) - رحمه الله - في أبواب الربا والصرف: [[(ولا) يصح بيع (دقيق حَبِّ) كبُرٍّ (بسويقه) لأن النار قد أخذت من السويق، فهو كبيع الحنطة المقلية بالنيئة.

(ولا) يصح بيع (خبز، وزَلابية، وهَرِيسة، وفالوذج، ونشأ، ونحوها) كسنبوسك، وحَريرة (بحَبِّهِ) لأن فيها ماءً، فلا يتَأتى العلم بالمماثلة ..... ]


(١) «المغني» (٦/ ٨١ ـ ٨٤)، وانظر: «الشرح الكبير على المقنع» (١٢/ ٥٦).

<<  <   >  >>