أخبرنا يحيى بن محمود إذنا بإسناده إلى ابن أبى عاصم قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، أخبرنا هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عنٍ المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بروع بنت واشق: أنها نكحت رجلاً وفوضت إليه، فتوفى قبل أن يجامعها فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصداق نسائها، وهذه القصة تروى من حديث علقمة، عن معقل بن سنان. أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وقولهم: "رواسية وكلابية" فرُواس اسمه الحارث بن كتاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وأشجع من قيس أيضًا وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان. وجاء بهامش أسد الغابة. وقد ورد فى الاستيعاب ترجمة بروع بنت واشق (٤/ ١٧٩٥)، ولعلها مما استدرك على أبى عمر فألحق بكتابه. وجاء فى الإصابة (٨/ ٢٩): وحديث معقل مخرج فى السنن وأكثر النسائى من تخريج طرقه وبيان الاختلاف من رواته فى قصة عبد الله بن مسعود، وعند أحمد من طرق زائدة عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود الحديث. قلت: وجاء الحديث عند الإمام أحمد فى مسنده (٤/ ٢٨٠). حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يزيد، أنبانا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة. قال: أُتِىَ عبد الله فى امرأة تزوجها رجل فتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فى بروع بنت واشق. ممثل هذا. وجاء أيضًا بطرق غير هذه، انظر المسند (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠). قلت: أخرج الحديث أيضًا أبو داود (٢١١٤)، (٢١١٥)، (٢١١٦). والنسائى: كتاب الطلاق "باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها" (٦/ ١٩٨)، وفى النكاح "باب إباحة التزوج بغير صداق"، والترمذى (١١٤٥)، فى الرضاع "باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها". وابن ماجه، كتاب النكاح (١٨٩١) باب "الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك". (٢) معقل بن سنان، قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧٧): وكان يكون بالكوفة: فوفد على يزيد، فرأى منه أمورًا منكرة فسار إلى المدينة وخلع يزيد. وقال ابن حجر فى تهذيب التهذيب (١٠/ ٢١٠): سكن الكوفة ثم المدينة وكان مع أهل الحرة وقتل يومئذ. وقال العسكرى: أتى الكوفة، وكان موصوفًا بالجمال.