وفي مذهب الشافعية: «الإقناع» للماوردي (١٨١) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٥٧) ، «المجموع» (٢١/٢٩٧) ، «التهذيب» (٧/٥١٦) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣١٦) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٣٠، ٣٣٥) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٢٢٤-٢٢٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٦٠٠-٦٠١) ، «الواضح» (٢/٢٨٠) ، «المبدع» (٣/٤٠٦-٤٠٧) ، «الإنصاف» (٢٢٠٤) ، «شرح الزركشي» (١/٥٧٨، ٥٨٠) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩٤) -ونقل عن الشافعي أنه لا يؤخذ منهم شيء، وهذا خلاف مذهب الشافعي-، «كشاف القناع» (٣/١١٩) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٩٤-٧٩٥) . وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب -كما سيأتي-، وقال به من الفقهاء بعد الصحابة: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والزهري. كما في «المغني» (١٣/٢٢٤) . وانظر: «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٦٥ رقم ٢٠٠، ٢٠١) . وهو مذهب أبي عبيد في كتابه «الأموال» (ص ٣٧) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٤٤) . (٢) قال ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢٢٤) -ونحوه الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (٦/٥٧٩) -: ولم يخالفه أحد من الصحابة. وأثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/١٩٨) -وكما في «نصب الراية» (٢/٣٦٣) - عن علي بن مسهر، ويحيى بن آدم في كتاب «الخراج» (رقم ٢٠٦) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/٢١٦) -، حدثنا أبو بكر بن عياش، وعبد الرزاق (٩٩٧٤) عن ابن جريج، جميعهم عن أبي إسحاق الشيباني، عن السَّفاح، عن داود بن كردوس، قال: صالَحَ عمر -رضي الله عنه- بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة، ولا يمنعوا أحداً منهم أن يسلم، ولا يغمسوا أولادهم. وعند ابن أبي شيبة: وأن لا ينصِّروا أولادهم. وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص ١٢٠) قال: حدثني بعض المشايخ، عن السفاح، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي، أنه قال لعمر بن الخطاب، فذكر نحوه. وأخرجه البيهقي (٩/٢١٦) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن السفاح، بمثل الإسناد والمتن عند أبي يوسف. وكأنَّ المبهم من مشايخ أبي يوسف هو أبو إسحاق الشيباني. ونقل عن الشافعي قوله: وهكذا حفظ أهل المغازي، وساقوه أحسن من هذا السياق، وأن عمر صالحهم على مضاعفة الجزية باسم =