وانظر: «أحكام أهل الذمة» (١/١٨٨- وما بعدها) . (٢) انظر: «المدونة» (١/٢٤١) ، «الكافي» (١/٤٧٩-٤٨٠) ، «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٨٦) ، «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٥١) ، «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٥٦) ، «المعونة» (١/٤٤٩) ، «عيون المجالس» (٢/٧٥١) . وهو قول الأوزاعي -رحمه الله-. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٩) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥٢٥) . (٣) وخالف من المالكية في ذلك: ابن رشد، وابن الجهم، وقالا: لا تؤخذ الجزية من كفار قريش، وعللوا ذلك: أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار، لمكانهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، «الذخيرة» (٣/٤٥١) ، وقد مضى الكلام عليه.