للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجد لهذا القول مُستندٌ يُرضى.

والأرجح ما ذهب إليه الشافعي، ومن سلكَ مسلكه في القسم على خمسة أسهم، والله أعلم.

ثم يعود النظر بعد هذا في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وكذلك في سهم ذي القربى بعده، فنرسم في ذلك فصلين -إن شاء الله تعالى-.

القول في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -

اتفق أهل العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ممَّا خصَّه الله -تعالى- به: خمس الخمس من المغنم، وكذلك الصَّفي، كان له -أيضاً- زيادة مع ذلك من جُملة المغنم.

فأما خمس الخمس: ففي كتاب الله -تعالى- (١) ، وأما الصَّفي: ففيه آثار صحيحة، منها:

ما خرَّجه أبو داود (٢) ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:


= انظر: «فتح القدير» (٥/٥٠٣) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٢- وما بعدها) .
وهذا القول مخالف لظاهر الآية. وانظر: «المغني» (٦/٤٤٣) .
ونقل ابن جرير مذهب الحنفية، لكنه أشار إليهم بقوله: وذلك قول جماعة من أهل العراق.
ولكن قال الطحاوي في «المختصر» -بعد ذكر المشهور من المذهب-: وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف، أنه [أي سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -] يُقْسَم في ذوي القربى برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل. قال: وبه نأخذ.
(١) أي في قوله -تعالى-: {فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... } .
(٢) في «سننه» في كتاب الخراج والإمارة (باب ما جاء في سهم الصَّفي) (رقم ٢٩٩٤) حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١١/١٥٢ رقم ٤٨٢٢- مع «الإحسان» ) ؛ من طريق نصر بن علي، به.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/٣٩) ، والطبراني في «الكبير» (٢٤ رقم ١٧٥) ؛ من طريق أبي أحمد الزبيري، به. =

<<  <   >  >>