(١) كما في «تفسيره» (١٠/٨) ، ونقله عنه ابن كثير في «التفسير» (٢/٣٤٥) ، وهو مروي عن ابن عباس -أيضاً-. انظر: «الدر المنثور» (٤/٦٦) . (٢) انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص ٢٠-٢١ -ط. دار المعرفة) أو (ص ٣٠-ط. المكتبة الأزهرية) ، «اللباب» (٤/١٣٣) ، «القدوري» (ص ١١٥) ، «مختصر الطحاوي» (١٦٥) ، «الهداية» (٢/ ٤٤٠) ، «بدائع الصنائع» (٩/٤٣٦٢) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٢-٣٠٣) ، «فتح القدير» (٥/٥٠٣) ، «رؤوس المسائل» للزمخشري (ص ٣٦٢) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٥١١، ٥١٤) ، «شرح معاني الآثار» (٣/٢٣٦) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٦٣) . ونقل الزمخشري في «رؤوس المسائل» (ص ٣٦٣) أن دليل أبي حنيفة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يستحق سهمه، بكونه مؤدياً للإمامة، ولدعوة الناس إلى الحق، وهذا المعنى قد فات بفواته، وسهم ذوي لقربى، إنما يستحقون بنصرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهؤلاء كانوا معه في الحَضَر والسَفر والنصرة، وقد فات بفواته، فوجب أن ينقطع هذا الحق. واستدلوا لمذهبهم- أيضاً-، أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس إلى ثلاثة أسهم، بإسقاط سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذوي القربى، ولم ينكر عليهم ذلك أحدٌ، مع توافر جميع الصحابة، فكان إجماعاً. =