وأخرج بسنده (٦/٣٤٩) إلى عليّ -أيضاً-، أن امرأتين -عربية ومولاة لها- جاءتاه تسألانه، فأمر لكل واحدةٍ منهما بكرٍّ من طعام، وأربعين درهماً، أربعين درهماً، وأخذت المولاة الذي أُعطيت وذهبت، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين، تعطيني مثل الذي أعطيت هذه، وأنا عربية، وهذه مولاة؟! فقال لها: إني نظرت في كتاب الله -عز وجل-، فلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق. وقال عبد الرحمن بن أبي قرة: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي. كما عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلَّى» (٧/٣٣٢) . وانظر: «المغني» (٦/٤١٦ و٩/٥٧) ، «الأحكام السلطانية» للماوردي (١٧٦، ١٧٧) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ٢٢٢) ، «كنز العمال» (٣/٧١٤ و٤/٥٢١، ٥٢٢) ، «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» (ص ١٩٤-١٩٥) ، «موسوعة فقه علي بن أبي طالب» (٤٩٢-٤٩٣) . (١) أخرج البخاري في «الصحيح» في كتاب المغازي (بابٌ) (رقم ٤٠٢٢) ؛ بسنده إلى قيس (بن أبي حازم) ، قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: «لأفضلنَّهم على من بعدهم» . وأخرج في كتاب الجهاد والسير (باب حمل النساء القِرَبَ إلى الناس في الغزو) (رقم ٢٨٨١) بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قسَّم مروطاً بين نساءٍ من نساء المدينة، فبقي مِرطٌ جيّد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت عليٍّ، فقال عمر: أم سليط أحقّ، وأمُّ سليط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال عمر: فإنها كانت تَزْفِرُ لنا القِرَبَ يوم أحد. قال أبو عبد الله -أي: البخاري- تَزْفِرُ: تخيط. وأخرجه في كتاب المغازي (باب ذكر أم سليط) (رقم ٤٠٧١) . وانظر: «سنن البيهقي» (٦/٣٤٩-٣٥١) ، «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (ص ٥٤٣-٥٤٤) ، «موسوعة فقه عثمان بن عفان» (٢٣٥-٢٣٦) ، وفيه بعد أن ذكر صنيع عمر: «ولم يؤثر عن عثمان أنه بدل ذلك، ولو فُعِل لنُقِل إلينا» . (٢) تقدم ذكر الخلاف، كما قال المصنف -رحمه الله- في قسم الفيء، وأن مالكاً يرى أن =