وأخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٣٣٥ رقم ٦٤٩) ، قال: قال عبد الله بن صالح: وحدثني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، وغيره، أن أبا بكر كُلِّم في أن يُفضِّل بين الناس في القسم، فقال: «فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش، فالتسوية فيه خيْر» . وأخرج البيهقي في «الكبرى» (٦/٣٤٨) ؛ من طريق عمرو بن عبد الله -مولى غفرة- قال: قسم أبو بكر -رضي الله عنه- أول ما قسم، فقال له عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: فضِّل المهاجرين الأولين وأهل السابقة! فقال: أشتري منهم سابقتهم؟! فقسم، فسوَّى. قال البيهقي: قال الشافعي: وسوَّى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بين الناس، وهذا الذي أختاره، وأسأل الله التوفيق. ثم أسند -رحمه الله- إلى عاصم بن كليب، عن أبيه، سمعه منه، أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أتاه مالٌ من أصبهان، فقسمه بسبعة أسباع، ففضَل رغيفٌ، فكسره بسبع كسر، فوضع على كل =