ورجح مذهب مالك صاحب كتاب «الفيء والغنيمة» (ص ٧٩) . (١) رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير؛ في «تفسيريهما» ، وأبو عبيد في «الأموال» ؛ عن أبي العالية، من قوله. ونسبه جلّ المفسرين إلى أبي العالية فقط، ولم أَرَ من نسبه إلى طاوس سوى القاضي عبد الوهاب في «المعونة» -كما قال المصنف-، وفي «عيون المجالس» (٢/٧٤٦) ، ووقع في مطبوع «تفسير القرطبي» عن أبي العالية، والربيع. وهو خطأ مطبعي، لأن الأثر من رواية الربيع بن أنس، عن أبي العالية. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/١٧٠٣ رقم ٩٠٨٦) ، و «تفسير ابن جرير» (١٠/٣-٤) ، «تفسير القرطبي» (٨/١٠) ، «الأموال» لأبي عبيد (ص ٤٠٨ رقم ٨٣٦) ، «الأموال» للداودي (١٠٢) ، «الأوسط» لابن المنذر (١١/٨٦) ، «شرح معاني الآثار» (٣/٢٧٦) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٤٠١) ، «المغني» (٧/٣٠٠-٣٠١) ، «تفسير ابن كثير» (٢/٣٤٤-٣٤٥) ، «أضواء البيان» (٢/٣٥٧) . وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٦٦) إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن أبي العالية. ولكنه قال (٤/٦٧) : أخرج ابن المنذر -أي: في «تفسيره» - من طريق أبي مالك -رضي الله عنه-، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم ما افتتح على خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن شهده، ويأخذ الخمس؛ خمس الله، فيقسمه على ستة أسهم، فسهم لله،....، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل سهم الله في السلاح، والكراع، وفي سبيل الله، وفي كسوة الكعبة، وطيبها، وما تحتاج =