للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِلا فَسَمْعٌ وَسَطٌ) أي: وإن لم ينك له سمع آخر وأصيب في أذنيه نسب سمعه إلى سمع وسط ثم لابد من يمينه، نَص عليه مالك وابن القاسم وأشهب، وظاهر رواية ابن وهب سقوط اليمين، ويجري فيها الخلاف من يمين التهمة.

وقوله: (فَإِنْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ) أي: اختلافاً متبايناً، وأما التقارب فيصدق كالمتساوية، وقوله: (لا شَيْءَ لَهُ) أي: للمجني عليه، وفي بعض النسخ: (فَلا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي)، وهذا قول مالك في الموازية، ونقله أصبغ عن مالك وأصحابه؛ لأن اختلاف قوله يدل على كذبه، وقال عيسى بن دينار: له الأقل مع [٧١٣/أ] يمينه، وإذا وجبت اليمين مع عدم الاختلاف فهنا أولى.

وقوله: (قَالَ أَشْهَبُ) هو دليل على أن أشهب إنما قال بوجوب الدية في عين الأعور؛ لأن نظر الأخرى قد انتقل فلذلك قال: (إِنْ صَحَّ ... إلخ)، وأشار ابن القاسم في المدونة إلى أن حكم عين الأعور مقصور عليها للسنة، وذلك على خلاف القياس لقصر الحكم على محله.

الْبَصَرُ: وَهُوَ كَالسَّمْعِ، وَيُخْتَبَرُ بِإغْلاقِ الصَّحِيحَةِ، وَتُجْعَلُ البَيْضَةُ ونَحْوُهَا فِي أَمْكِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَيْنُ الأَعْوَرِ ....

أي: البصر كالسمع في تكميل الدية بذهاب جميعه، وفي أحدهما نصفها، فإن ادعى نقص بصره اختبر بيضةونحوها، وصفةذلك كما تقدم في السمع، وقد تقدم حكم عين الأعور كما تقدم أن فيها الدية.

وَإِذَا ادَّعَى الْمَضْرُوبُ ذَهَابَ جَمِيعٍ سَمْعِهِ وَبَصَرِه صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ، وَيُخْتَبَرُ إِنْ قُدِرَ عَلَى ذِلِكَ بمَا وَصَفْنَاه، وَالظالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ....

الاختبار في الأذن أن يصاح على غفلة صياحاً شديداً.

أشهب: ويشار إلى عينيه جميعاً، أو العين التي يقول ذهبت، فإن لم يستدل على كذبه صدق مع يمينه، ولما كان قبول قول المدعي من غير بينة على خلاف مقتضى الأحوال استشعر

<<  <  ج: ص:  >  >>