١٨٥٥- إذا خطب أحدُكم المرأةَ فإن استطاع أن ينظرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فليفعلْ (أحمد، وأبو داود، وأبو يعلى، والطحاوى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)
أخرجه أحمد (٣/٣٣٤، رقم ١٤٦٢٦) ، وأبو داود (٢/٢٢٨، رقم ٢٠٨٢) ، والطحاوى (٣/١٤) ، والحاكم
(٢/١٧٩، رقم ٢٦٩٦) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (٧/٨٤، رقم ١٣٢٦٥) . وأخرجه
أيضًا: ابن أبى شيبة (٤/٢١، رقم ١٧٣٨٩) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا جناح على أحدكم".
١٨٥٦- إذا خطب أحدُكم المرأةَ فلا جناحَ عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتِهِ وإن كانتْ لا تعلمُ
(أحمد، وأبو داود عن جابر. أحمد، والطبرانى، البزار عن أبى حميد الساعدى)
حديث جابر: أخرجه أحمد (٣/٣٣٤، رقم ١٤٦٢٦) ، وأبو داود (٢/٢٢٨، رقم ٢٠٨٢) .
حديث أبى حميد: أخرجه أحمد (٥/٤٢٤، رقم ٢٣٦٥٠) عن أبى حميد أو حميدة، والبزار كما فى كشف الأستار