لكتاب اللَّه مع صحة البيع لحديث بريرة رضى اللَّه عنها، وقد اتضح أن الشرط الباطل هو الذى ينافى مقصود البيع كما إذا اشترط فى بيع الجارية أن لا يطأها، وفى الدار أن لا يسكنها، وفى العبد أن لا يستخدمه، وفى الدابة أن لا يركبها. قال الحافظ فى الفتح: وأما حديث النهى عن بيع وشرط ففى إسناده مقال وهو قابل للتأويل اهـ وأما إذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به ففى حديث النهى عن الثنيا: "إلا أن تعلم" كما سيجئ بحثه فى الحديث الخامس والعشرين إن شاء اللَّه تعالى. والحكم على كل بيع وقع فيه شرط بالبطلان غير سديد كما أن الحكم على كل بيع وقع فيه شرط بالصحة للبيع والشرط هو غير سديد كذلك. وقد أثر عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول فى رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط جائز فقلت: سبحان اللَّه ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة واحدة، واللَّه لأسألنهم، فأتيت أبا حنيفة فقلت: يا شيخ، سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت: البيع باطل والشرط باطل، وسألت فلانا وفلانا فقال أحدهما كذا وكذا، وقال الآخر: كذا وكذا، فقال أبو حنيفة: لا أدرى ما قالا؟ . حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط فالبيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا؟ حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه