قالت: أمرنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اشترى بريرة فأعتقيها، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا؟ حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللَّه قال: بعت من النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقة فاشترط لى حملانها إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز اهـ وقد وصف المصنف هنا رواية أبى حنيفة رحمه اللَّه عن عمرو بن شعيب بالغرابة. واللَّه أعلم. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير:"نهى عن بيع وشرط" بيض له الرافعى فى التذنيب واستغربه النووى، رواه ابن حزم فى المحلى والخطابى فى المعالم والطبرانى فى الأوسط، والحاكم فى علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلى عن عبد الوارث بن سعيد عن أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى قصة طويلة مشهورة، ورويناه فى الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطى، ونقل فيه عن ابن أبى الفوارس أنه قال: غريب. ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وابن حبان، والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع. اهـ وقد عنون البخارى فى صحيحه فقال: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال الحافظ فى الفتح: لم يذكر فى حديثى الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهى عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهى عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: يا رسول اللَّه، يأتينى الرجل فيسألنى البيع ليس عندى أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع