أن لا يبيع السلعة ولا يهبها. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذا.
"ربح ما لم يضمن" قيل: معناه: ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست فى ضمان المشترى فإذا تلفت تلفت من مال البائع وقيل: ما لم يملك، فإذا باع شيئا لا يملكه فإنه لا يحل له ربحه.
"بيع ما ليس عندك" قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما أن يقول: أبيعك عبدا أو دارا معينة وهى غائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها اهـ.
"وأخرجه" أى الحاكم.
"عمرو المذكور" هو عمرو بن شعيب رحمه اللَّه.
"ومن هذا الوجه" أى الذى أخرجه منه الحاكم وهو طريق أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب.
"وهو غريب" أى ضعيف، وممن استغربه النووى.
[البحث]
تقدم كلام أهل العلم فى سند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم الكلام عند الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن جواز البيع والشرط لحديث جابر رضى اللَّه عنه ما دام هذا الشرط معلوما ولا يتعارض مع المراد من البيع ويصح إفراده بالعقد. كما تقدم الكلام عند الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب على بطلان الشرط المخالف