للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته" وساق حديث جابر فى بيعه الجمل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الطريق وقبضه الثمن بالمدينة. وقد راج فى زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سلعهم ويجعلون ثمنها -بالتقسيط كذا ونقدا كذا- ويجعلون الثمن إذا كان -بالتقسيط- أكثر من البيع بالنقد وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا حتى تم البيع على طريق منهما. والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>