٢٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع ولا رِبْح ما لم يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندك" رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه فى علوم الحديث من رواية أبى حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ "نهى عن بيع وشرط" ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهو غريب.
[المفردات]
" سلف وبيع" قال فى النهاية: وهو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفنى ألفا فى متاع أو على أن تقرضنى ألفا اهـ وقيل هو أن يشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأجل أنها نسيئة فيحتال لجعلها نقدا بأن يستلف ويستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة.
"شرطان فى بيع" قال فى النهاية: كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين. وقيل هو أن يشترط البائع على المشترى