١٩ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه عن بيعتين فى بيعة" رواه أحمد والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان, ولأبى داود "من باع بيعتين فى بيعة فله أوكَسُهُمَا أو الربا".
[المفردات]
" وعنه" أى عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
"عن بيعتين فى بيعة" فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الشئ نسيئة -أى مع تأجيل الثمن بألفين، ونقدا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدا أو نسيئة. والتفسير الثانى أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الجمل -مثلا- على أن تبيعنى كذا، ورواية أبى داود تؤيد التفسير الأول.
"فله أوكسهما أو الربا" أى من باع بيعتين فى بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.
[البحث]
لا نزاع عند أهل العلم فى جواز أن يشترى الإنسان طعاما أو نحوه بثمن مؤجل وعنون البخارى لذلك فى كتاب البيوع فقال: باب شراء النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنسيئة. وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد" كما عنون البخارى فى كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين