"أن أعُدَّها لهم" بفتح الهمزة وضم العين أى أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة الآن.
"ولاؤك" المراد بالولاء هنا ولاء العتق وهو أن يرث المعتق أو ورثته العتيق يعنى إن لم يكن له وارث من عصبته.
"فأبوا عليها" أى رفضوا بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم.
"فسمع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-" أى المحادثة بين عائشة وبريرة رضى اللَّه عنهما.
"خذيها" أى اشتريها.
"واشترطى لهم الولاء" أى وافقيهم على ما اشترطوه فى البيع أن يكون الولاء لهم.
"فإنما الولاء لمن أعتق" أى وهذا الشرط لا قيمة له ولا نفاذ لأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع.
"يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللَّه" أى ليست فى شرع اللَّه وقضائه، قال الحافظ فى الفتح: ما ليس فى كتاب اللَّه أى ما خالف كتاب اللَّه، ثم قال: وقال ابن خزيمة ليس فى كتاب اللَّه أى ليس فى حكم اللَّه جوازه أو وجوبه، ثم قال: وقال النووى: قال العلماء: الشرط فى البيع أقسام: أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه الثانى: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقا الثالث: اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة. الرابع: