للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشترى كاستثناء منفعته فهو باطل.

ثم قال: وقال القرطبى: قوله ليس فى كتاب اللَّه أى ليس مشروعا فى كتاب اللَّه تأصيلا ولا تفصيلا. ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب اللَّه كالوضوء، ومنها يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإِجماع وكذلك القياس الصحيح. فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب اللَّه تأصيلا اهـ.

"فهو باطل" أى لا لا ينفذ.

"قضاء اللَّه أحق" أى شرع اللَّه وحكمه أولى بالاتباع بخلاف الشروط المخالفة لحكم اللَّه فإنها لا تتبع.

"وشرط اللَّه أوثق" أى وما يشترطه اللَّه عز وجل هو الشرط المؤكد الذى يجب الوفاء به فهو أحكم الشروط وأضبطها وأعدلها.

[البحث]

زعم بعض أهل العلم أن قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشة: خذيها واشترطى لهم الولاء خرج مخرج الزجر والتوبيخ لهم لأنه كان قد سبق أن بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة ذلك وليس مراده أن يبيح لعائشة هذا الاشتراط لأنه ظاهر أنه خداع، وهذا الزعم كله يحتاج إلى دليل، ولم ينقل أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قد بين قبل ذلك أنه لا يحل اشتراط الولاء. ومقام النبوة أسمى وأجل

<<  <  ج: ص:  >  >>