للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام في باب الرجوع عن الشهادة: إن على الوجهين يتخرج ما إذا شهد اثنان على ((تعليق)) العتق بدخول الدار، وشهد آخران على دخولها، ثم رجعوا بعد نفوذ القضاء، هل يغرم شهود الصفة شيئًا أم لا؟

وقد حكيت هذا من قبل.

وقيل: إن شهدوا بالإحصان قبل الزنى، أي: قبل الشهادة بالزنى، لم يلزمهم شيء، لأنهم لم يثبتوا إلا صفة كمال.

وإن شهدوا بعد الزنى، لزمهم، لأن الرجم لم يستوف إلا بهم، وهذا قول ابن أبي هريرة.

عن أي ثور: أنه لا يلزم الغرم إلا شهود الإحصان، وغلط فيه.

والوجهان الأولان في تغريم شهود الإحصان يجريان فيما لو رجعوا دون شهود الزنى، كما قاله الماوردي.

التفريع:

إن قلنا بعدم ضمان شاهدي الإحصان، فالدية على شهود الزنى أرباعًا عند رجوعهم، كما ذكره الشيخ.

وإن ضمناهما عند رجوع شهود الزنى، أو عدم رجوعهم- ففي قدر ما يلزمهم وجهان:

أحدهما: نصف الدية، لأن الرجم ثبت بنوعين، فكان كالضمان مقسطًا عليهما نصفين، فعلى هذا: يجب على كل من شاهدي الإحصان ربعها، وعلى كل واحد من شهود الزنى إذا رجعوا ثمنها.

والثاني: يجب عليهم ثلث الدية، وعلى شهود الزنى إذا رجعوا الثلثان، فيجب على كل واحد، سدس الدية، كما لو شهد ستة بالزنى، وهذا ما قال الماوردي: إنه الظاهر من رواية المزنى، وصححه في ((الكافي)).

قال القاضي الحسين: وهذا الخلاف نظير ما إذا أصدق الكافر زوجته خمرًا، أو خنازير، أو كلابًا، ثم أقبضها البعض في الشرك، ثم أسلما، فإنا على رأي: نوزع المقبوض على عدد [الأشهاد، وعلى رأي على عدد] الأنواع.

<<  <  ج: ص:  >  >>