للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الراجعين القود، لأنه تمام بينة القصاص، وبقاءها، لا يبيح لغير الولي القتل، وإذا كان كذلك أشبه ما لو ثبت القتل بشهادة غيرهما، [وقتلاه]، فإنه يجب عليهما القود.

فرع: لو رجع في صورة الكتاب ثلاثة، وجب على الراجعين ربع الدية على الوجه الأول، وعلى الثاني يجب عليهم النصف، وهو ما قال في ((الشامل)) و ((البحر)) هنا: إن الشافعي نص عليه في ((البويطي)).

وقال في ((الحاوي)): إنه الظاهر من منصوص ((البويطي)) عن الشافعي.

ومحل هذا الخلاف جار فيما لو شهد بالقتل ثلاثة، فرجع اثنان، فعلى الأول يجب عليهما النصف، وعلى الثاني: يجب عليهما الثلثان.

ولو رجع في مسألة الكتاب أربعة، فعلى الأول يجب عليهم النصف، وعلى الثاني الثلثان.

ولو رجع خمسة، وجب على الأول [عليهم]، النصف والربع، وعلى الثاني خمسة أسداس.

قال: وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان- أي: فرجم- ثم رجعوا، فقد قيل: لا يلزم شهود الإحصان شيء، لأن الموجب لقتله فعله، ولم يشهدوا به، وإنما أثبتوا له صفة كمال، ألا ترى أنه لو شهد اثنان على شخص بأنه قذف فادعى أنه عبد، فشهد آخران أنه حر، فجلد ثمانين، فمات، ثم رجع الكل- لا شيء على شاهدي الحرية، وهذا ما حكاه الروياني تبعا للإمام قولا، وغيره حكاه وجها، وصححه في ((التهذيب)) و ((الكافي))، واختاره في ((المرشد))، والنواوي.

وقيل: يلزمهم، لأن القتل لم يستوف إلا بهم.

قال الماوردي: وهذا هو الظاهر، وقد حكاه أبو حامد في ((جامعه)) عن المزني، وقد حكاه الروياني والإمام قولا.

قال القاضي الحسين: وعندي في مسألة الاستشهاد بالحرية: أنه يجب عليهما أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>