أحدهم، وذكر أنه أخطأ في الشهادة، لزمه ربع الدية، لأن القتل ثبت بشهادتهم، فقسمت الدية عليهم، وهل يلزمه حد القذف؟ فيه قولان حكاهما القاضي أبو الطيب.
أحدهما:[لا، كما] لا يجب على الثلاثة الذين لم يرجعوا.
وعكس البندنيجي ذلك، فقال: يجب على الراجع الحد، وهل يجب على المصرين؟ فيه طريقان:
المنصوص: أنه لا حد عليهم، وهي طريقة المراوزة، كما قال الإمام: إنه يجب على الراجع دون المصرين.
ومن أصحابنا من قال: فيهم قولان، كما لو لم يشهد الرابع.
قال الإمام: وهذه بعيدة جدًا، ثم إن لم يكن بد منها، فيجب ذكرها إذا فرض الرجوع قبل نفاذ القضاء، أما إذا نفد الحكم، ورجع، فلا يجوز أن يكون في المصرين على الشهادة خلاف.
أما إذا ادعى أنه تعمد، وتعمد أصحابه قتله بشهادتهم، فيظهر أن يكون الحكم في حقه كما لو ادعى ذلك، وادعوا الخطأ في شهادتهم خاصة، لأن الإصرار على الشهادة لا ينتقص عن ذلك، بل أولى، وقد ذكرنا الحكم في ذلك وما يتعلق به.
ثم إذا وجب عليه القصاص- كما هو الصحيح في تلك المسألة- هل يرجم، أو يقتل بالسيف؟ فيه وجهان في ((تعليق)) القاضي الحسين، وحكاهما ((الرافعي)) في باب الرجوع عن الشهادة احتمالين لأبي الحسن العبادي، وأن الأظهر الأول.
ولو كان المشهود عليه بالزنى غير محصن، فجلد، ثم رجع أحدهم، نظر:
فإن مات من الضرب، فعليه ربع الدية في ماله، سواء قال: تعمدت، أو أخطأت، وحد القذف حكمه ما تقدم.
وإن لم يمت، فإن أثر الضرب فيه، وجب عليه ربع الأرش، والحد.
وإن لم يؤثر، فيجب عليه حد القذف، والتعزير، كما قال في ((الكافي)).
قال: وإن شهد ستة- أي: بالزنى- وهو محصن فرجع اثنان، فقد قيل: لا