أخطأنا وعمد هو- فلا قصا على الجميع جزمًا، قاله القاضي الحسين.
ولو قال البعض: عمدنا كلنا، وقال الباقون: عمدنا وأخطأ أولئك، فعلى الأول القصاص، وهل يجب على الباقين؟ فيه الخلاف.
وحكم الشهادة بما يوجب قطع الطرف حكم الشهادة بما يوجب القتل فيما ذكرناه، صرح به في ((الشامل)) وغيره.
[وهذا] فيما إذا رجع الشهود، فلو رجع القاضي دونهم، وقال: تعمدت، فعليه القصاص، أو الدية المغلظة بكمالها، وإن رجع القاضي والشهود دون الولي، فعليهم القصاص.
وإن قالوا أخطأنا، أو عفا عنهم، فالدية منصفة: نصفها على القاضي، والنصف على الشهود.
قال ((الرافعي)): هكذا أورد المسألة صاحب ((التهذيب)) وغيره، وقياسه: ألا يجب كمال الدية عن رجوع القاضي وحده، كما لو رجع بعض الشهود.
قلت: لو صح هذا القياس، لاقتضى ألا يجب على الشهود إذا انفردوا بالرجوع سوى النصف، بل سوى الثلث، لما ذكرنا في باب ما يجب به القصاص: أن الشهود، والقاضي، والولي إذا رجعوا يجب على القاضي الثلث، والولي الثلث، والشهود الثلث على الصحيح عند البغوي وغيره، بل لا يطالب الشهود [بشيء، بناء على أن الكل إذا رجعوا لا يجب على القاضي والشهود شيء، بل يختص بالغرم الولي، كما هو الصحيح عند الإمام.
ولاقتضى- أيضا- ألا يطالب القاضي في هذه الصورة] بشيء، بناء على الصحيح في أن النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيئًا، كما ستعرفه، بل يوجبه إيجاب الأصحاب الغرم على القاضي والشهود عند رجوعهم: أنهم بمنزلة القاتلين اجتمعا على القتل، ولو انفرد أحدهما لانفرد بالغرم، ولا كذلك الشهود، فإنهم بمنزلة القاتل الواحد، والله أعلم.
قال: وإن شهد عليه أربعة بالزنى- أي: وهو محصن- فرجم، ثم رجع