للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: إني لم أعلم، كقوله: رميته قصدًا، ولم أعلم أن السهم يبلغه.

قال: وهذه المسألة تقرب ممن قتل مسلما في دار الحرب على توهم أنه مشرك، ففي وجوب الدية قولان، فإن قلنا: تجب، ففي ماله أو على عاقلته؟ قولان.

فرع: لو قال بعضهم: تعمدنا الجميع الشهادة بالزور، [و] علمنا أنه يقتل، وقال البعض الآخر: بل أخطأنا- قال أبو الطيب، وابن الصباغ، والقاضي الحسين: من أقر بالعمد يجب عليه القصاص، ومن أقر بالخطأ يجب عليه حصته من الدية في ماله.

وحكى الرافعي وجها: أنه لا يجب على المقر بالعمد أيضًا القصاص، لأن قول الآخر في الخطأ مقبول، فيكون الأول شريكا خاطئاً.

والمشهور الأول. نعم، لو قال بعضهم: تعمدت أنا، وأخطأ أصحابي، وصدقه أصحابه- فلا قصاص عليه وعليهم، وعليه قسطه من الدية مغلظًا، وعلى أصحابه قسطهم منها مخففا في مالهم.

وإن كذبوه، وقالوا: تعمدنا- وجب عليهم القصاص، قاله ابن الصباغ، وهل يجب عليه؟ فيه وجهان، أضعفهما في ((البحر)): الوجوب، وهو المختار في ((المرشد) وكذا الحكم فيما لو قال: تعمدت أنا، ولا أدري هل أخطأ أصحابي أو تعمدوا؟ وقال أصحابه: تعمدنا- يجب عليهم القصاص، وهل يجب عليه؟ فيه وجهان في ((الشامل)) وغيره، وأصحهما في ((البحر)) الوجوب، وبه جزم البغوي.

وكذا فيما إذا قال أصحابه: تعمدنا، ولا ندري حال الآخر.

و [لو] قال البعض: عمدت وأخطأ أصحابي، وقال أصحابه: عمدنا وأخطأ هو، ففي وجوب القود وجهان.

وقال في ((البحر)): أصحهما فيه: عدم الوجوب، وهو المختار في ((المرشد))، و ((الرافعي)).

ولو انعكس الحال، فقال البعض: أخطأت وتعمد أصحابي، وقال أصحابه:

<<  <  ج: ص:  >  >>