للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أطلق العراقيون القول بأنها تجب على الشهود، كما ذكرنا.

وقال في ((البحر)): إن بعض أصحابنا بخراسان قال: تجب [مثلثة مؤجلة، لأنه لا يتصور فيه الخطأ المحض، لأنهم قصدوا عينه، وشهدوا] عليه، كما قاله البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين، فيكون عمد خطأ.

قال: وهذا خطأ، لأنه قصدوا عينه بالخطأ والغلط، وحكم الخطأ تخفيف الدية.

نعم، يجب كذلك إذا قالوا: تعمدنا الشهادة بالزور، لكنا قدرنا أنه لا تقبل شهادتنا، أي: وكانوا قريبي عهد بالإسلام، وأمكن خفاء مثل [ذلك] عليهم، كما قاله البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين، وهو من بعد.

أما إذا كان مثله لا يخفى عليهم، فالواجب القصاص، أو الدية المغلظة من كل وجه.

وقد حكى الإمام فيما إذا قال الشهود: تعمدنا الشهادة، ولم نعلم أنه تقبل شهادتنا، أي: وكانوا قريبي عهد بالإسلام، وأمكن خفاء مثل [ذلك] عليهم، كما قاله البندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين، وهو من بعد.

أما إذا كان مثله لا يخفى عليهم، فالواجب القصاص، أو الدية المغلظة من كل وجه.

وقد حكى الإمام فيما إذا قال الشهود: تعمدنا الشهادة، ولم نعلم أنه تقبل شهادتنا- عن الأكثرين أن القود لا يجب، من غير تفصيل بين أن يكون حاله يشهد بصدقه، أم لا، وهكذا أطلق القاضي أبو الطيب، والفوراني- أيضًا- ثم قال الإمام: وفيه نظر، فإن من ضرب شخصًا، ومات، وكان ذلك [الشخص] مريضًا يقصد قتله بمثل ذلك الضرب، فقال الضارب: لم أحسبه مريضًا، ولو كان صحيحًا لكان الأغلب ألا يموت، فهل يجب القصاص والحالة هذه؟ فيه تردد مأخوذ من كلام الأصحاب لابد من مجيئه هنا.

قال الرافعي: وقد ذكر الروياني نحو ذلك، وقال: إنه سمعه من بعض أصحابنا في النظر.

قال الإمام: فإن قلنا بوجوب القصاص على الشهود في هذه الحالة، فلا كلام، وإن قلنا: لا قصاص عليهم، فقد نص الشافعي على أن الدية حالة من أموالهم.

وكذا قال الفوراني أيضًا، واختلف الأصحاب فيه:

فقال صاحب ((التقريب)): المسألة مصورة بما إذا كان قد مضى من وقت القتل ثلاث سنين.

وقال القفال: بل تجب عليهم حالة كيفما كان، كما نص عليه، لأنهم متعمدون، فيكون عمدا من كل وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>