للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهدوا يؤخذ منه نصف المهر، فكأنهم فوتوه عليه، ولا يحصل له- وهو منكر- في مقابلة ما فات شيء، بخلاف صورة الشراء، فإنه وإن كان منكرًا يحكم بدخول المبيع في ملكه، ويؤخذ منه الثمن.

قال الشيخ أبو علي: ويجوز أن يكون الوجهان مبنيين على أن شهود المال إذا رجعوا، هل يغرمون، لأن فائدة الشهادة هنا ترجع إلى المالك، فإن النكاح لا يبقى [أثره] مع إنكاره.

ولو ساعدتهم المرأة على الرجوع لأمرناها برد المال، فكانت الشهادة في الصورتين واقعة على ما يمكن تداركه.

قال الرافعي في كتاب النكاح: ويحسن أن يرتب فيقال: إن لم يغرم شهود المال، فهاهنا أولى، وإن غرم شهود المال فهاهنا وجهان، لإثباتهم لهم حقًا في مقابلة ما فوتوا.

ولو شهد شاهدان على رجل بنكاح امرأة بمهر مسمى ادعته، وآخران أنه أقر بالدخول بعد دعواها به، وآخران أنه طلقها، وحكم الحاكم بذلك، ثم رجعوا فحاصل ما ذكره الأصحاب في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا غرم على واحد من الشهود:

أما شهود النكاح والإصابة، فلأنهم لم يفوتوا عليه شيئًا، ولا حالوا بينه وبين شيء.

وأما شاهدا الطلاق، فلأنه ينكر النكاح، ويقر بأنهما لم يفوتا عليه شيءًا بشهادتهما.

والثاني- وهو جواب ابن الحداد-: أنه لا غرم على شهود النكاح والإصابة، ويجب على شاهدي الطلاق نصف مهر المثل، لأن النكاح قد ثبت بحكم الحاكم، وبطل إنكاره، وهذا ذكره تفريعا على أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا لا يغرمون إلا نصف مثر المثل.

والثالث: أنه يغرم شاهدا النكاح، ولا يغرم شاهدا الطلاق، وهل يغرم شاهدا الإصابة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>