للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند المرأة [إلى مدعيه].

ولا فرق في الرجوع على الشهود في هذه المسائل إذا رأيناه بين [أن يكون] الزوج قد دفع الصداق أم لا، كما قاله القاضي الحسين، ولا بين أن تكون المرأة قد فوضت بضعها، وطلقت قبل الفرض والمسيس أو لا على الجديد، وفي القديم ما ذكرناه، والذي أورده البغوي: الأول، واستشهد به على صحة القول بالرجوع بكل المهر، لأنه يجب على الشهود عند صاحب القول الأول في هذه الحالة نصف المهر، لأنه يجب على الشهود عند صاحب القول الأول في هذه الحالة نصف المهر، [وليس] يغرم الزوج إلا المتعة.

فرع: لو شهدوا على امرأة بالنكاح [ثم] رجعوا، قال في ((الشامل)) و ((البحر)): قال بعض أصحابنا: إن كان قبل الدخول، لم يجب عليهم شيء، وإن كان بعده غرموا ما نقص عن مهر المثل.

وقال ابن الصباغ: ينبغي إذا وقعت الشهادة قبل الدخول [ثم دخل]: أن يغرموا ما نقص، وهذا ما أطلقه ابن كج.

وفي ((تعليق)) القاضي الحسين و ((التهذيب)): أنهم لا يغرمون شيئًا، سواء فيه قبل الدخول وبعده، لأنهما لم يتلفا على واحد منهما شيئًا، بل الزوج هو الذي أتلف، ومنافع البضع غير مضمونة على الشهود، ألا ترى أنهم لو شهدوا له بأمة فوطئها، ثم رجعوا، يغرمون القيمة دون المهر؟!

ولو كانت الشهادة على الزوج بالنكاح، ثم رجعوا بعد الحكم، فهل يغرمون؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا، لأنهم أثبتوا له حق النكاح، وأدخلوا البضع في ملكه في مقابلة ما ألزموه من المهر، فصار كما لو شهدوا عليه بأنه اشترى هذا العبد بكذا، ثم رجعوا لا يغرمون الثمن.

والثاني: أنهم يغرمون، لأنه لولا شهادتهم ما أخذ منه شيء مع إنكاره، وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>